الشيخ المفيد
52
المقنعة
لوح ، أو ( 1 ) قرطاس ، أو فص ( 2 ) أو غير ذلك ، ولا يمس القرآن ، ولا بأس أن يقرأ من سور ( 3 ) القرآن أو آية ( 4 ) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى يتطهر ، وهي سورة " سجدة ، لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وأقرأ باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات . وإذا عزم الجنب على التطهير ( 5 ) بالغسل فليستبرء بالبول ، ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ( 6 ) تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ، وعصره إلى رأس الحشفة ، ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه ، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله ، ثم ليتمضمض ثلاثا ، ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة ، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه ، فيفيضه على أم رأسه ، ويغسله به ، ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله ، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ ، فإن أتى ( 7 ) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر ، ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ، فيغسل باطنهما بالماء ، ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك ، ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ، ليصل إلى جميعه الماء ، وإن
--> ( 1 ) في ج : " لوحا أو قرطاسا " وفي د : " أو قرطاس " . ( 2 ) في ب : " فرص " بدل " فص " . ( 3 ) في د ، و ، ز : " سورة " ( 4 ) في ب ، د ، ز : " وآية " وفي ج : " أو آية " وفي ه " وآية " وفي ز : " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء " . ( 5 ) في د ، ه : " التطهر " . ( 6 ) في ألف : " بالمسح " وفي ب : " فمسح " وفي ج ، ه ، و : " يمسح " . ( 7 ) في نسخة من و : " أتى ذلك " .